[639] وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو ابن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك[1]، وهذا إسناد صحيح[2].
[640] وعن عطاء: الكلالة هي المال[3].
[641] ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا[4].
[642] وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: "اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: "أحسن"، قلت: بالشطر، قال: "أحسن". ثم خرج ثم دخل علي فقال: "لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [5]. [1] أي أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. [2] فتح الباري 8/268.
أخرجه عبد الرزاق 1/177 به سندا ومتنا. وقد صحح ابن حجر إسناده كما في الأعلى. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/756 ولم ينسبه إلاّ إلى عبد الرزاق. [3] فتح الباري 8/268.
لم أقف على من ذكره غير ابن حجر. [4] فتح الباري 8/268. [5] فتح الباري 8/268 و12/4.
قال ابن حجر: وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/755 ونسبه إلى ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه.