[643] وعن ابن عباس قال: لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [1].
[644] أخرج البيهقي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص: استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت[2].
[645] وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة"[3].
[646] ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال "إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجعته في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: ألا يكفيك آية الصيف التي [1] فتح الباري 8/268. ولم يعزه إلى أحد. [2] فتح الباري 12/4. [3] فتح الباري 12/26.
أخرجه أبو داود في "المراسيل" - 58 باب الكلالة - عن حسين بن علي الأسود، عن يحيى ابن آدم، عن عمارة بن رزيق، عن عمرو بن عبد الله بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، بهذا. وأخرجه الحاكم 4/336 من طريق يحيى ابن عبد الحميد الحماني، ثنا يحيى بن آدم، بهذا الإسناد موصولا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: الحماني ضعيف.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/754 ونسبه إلى عبد بن حميد وأبي داود في المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثم نسبه إلى الحاكم موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة.