يأتي صاحبه فليس بعالم لقول الله عز وجل: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخُلُق[1].
قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية: 5
[658] وصل البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} قال: ذبائحهم[2].
قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الآية: 6
[659] روى إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال: هو الجماع[3].
[660] وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح[4]. [1] فتح الباري 9/610.
هكذا عزاه ابن حجر لسعيد بن منصور، مع أني لم أجده عنده في كتاب التفسير، ولعله في كتاب الصيد. والله أعلم.
والأثر أخرجه ابن جرير رقم11162 حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو المعلى، عن سعيد بن جبير، به. [2] فتح الباري 9/637.
أخرجه ابن جرير رقم11247، والبيهقي في سننه 9/282 كلاهما من طريق عبد الله ابن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/24 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه. [3] فتح الباري 8/272.
أخرجه إسماعيل القاضي كما في تغليق التعليق 4/203 عن مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به. [4] فتح الباري 8/272.
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 4/202 ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال: هو الجماع.