نام کتاب : تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة نویسنده : ابن أبي العز جلد : 120 صفحه : 63
نفسه به[1]. [1] انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص (315) وأورد هذا التفسير أيضاً في التنبيه على مشكلات الهداية، ص (385) تحقيق أنور.
سورة المائدة
[قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [1]] ... لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يُطلق ويراد به الإصابة، كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة[2]. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} فدلّ على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين - في الآية - غاية يرد قولهم[3]. فدعواهم[4] أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد [1] سورة المائدة، الآية: 6. [2] انظر المفردات ص، (467) ، والوسيط (2/159) ، ومعاني القرآن الكريم (2/272، 273) ، والمحرر الوجيز (5/48) . [3] قوله: وجعل الكعبين ... الخ احتج به كثير ممن تقدم، منهم: الزجاج في معاني القرآن (2/154) ، والأزهري في تهذيب اللغة (4/352) "مسح"، والنحاس في معاني القرآن (2/273) . [4] يعني بقوله: "فدعواهم" الشيعة فإنهم هم الذين يرون أن الفرض هو المسح، لا الغسل. انظر تفسير القرآن العظيم (2/23) .
نام کتاب : تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة نویسنده : ابن أبي العز جلد : 120 صفحه : 63