نام کتاب : تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة نویسنده : ابن أبي العز جلد : 120 صفحه : 68
فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يُحَرَّمْ فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس[1].
... عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [2] قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رُمي به.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها[3].
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بدّاء فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [4] رواه البخاري وأبو داود[5]. [1] شرح العقيدة الطحاوية، ص (446 - 448) . [2] سورة المائدة، الآية: 96. [3] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (574) تحقيق أنور. وأثر عمر أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (12687) بإسناد ضعيف. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير أيضاً (12696) ورقم (12697) إلا قوله: "إلا ما قذرت منها" فلم أقف عليه. والسندان إلى ابن عباس رجالهما ثقات. وتفسير "طعامه" بأنه ما لفظه ميتاً. أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (12729) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح كما قال محمود شاكر. [4] سورة المائدة، الآية: 106. [5] التنبيه على مشكلات الهداية، ص (406) تحقيق أنور. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم (2780) ، وأبو داود في السنن برقم (3606)
نام کتاب : تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة نویسنده : ابن أبي العز جلد : 120 صفحه : 68