responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 201
نصف المهر للزوج، وأمر الزوج أن يوفيها المهر كله. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- 237- يعني بصيرا أن ترك أَوْ وفاها.
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ الخمس فِي مواقيتها وَالصَّلاةِ الْوُسْطى يعني صلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ- 238- فِي صلاتكم يعني مطيعين نظيرها وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ [1] يعني من المطيعين وكقوله- سُبْحَانَهُ-: إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً [2] يعني مطيعا. وكقوله سُبْحَانَهُ قانِتاتٌ [3] يعني مطيعات وذلك أن أَهْل الأوثان [4] يقومون فِي صلاتهم عاصين [5] . قَالَ اللَّه قوموا [6] أنتم مطيعين فَإِنْ خِفْتُمْ العدو فصلوا فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً يَقُولُ عَلَى أرجلكم أَوْ عَلَى دوابكم فصلوا ركعتين حيث كان وجهه [7] إذا كان الخوف شديدا فَإِن لَمْ يستطع السجود فليومئ برأسه إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع وَلا يجعل جبهته عَلَى شيء ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-:
فَإِذا أَمِنْتُمْ العدو فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَقُولُ فصلوا للَّه كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- 239- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ يعني بالمتاع أن ينفق عَلَيْهَا فِي الطعام والكسوة سنة [40 أ] ما لم تتزوج قَالَ: غَيْرَ إِخْراجٍ يَقُولُ لا تخرج من بيت زوجها سنة وهي كارهة: فَإِنْ خَرَجْنَ إلى أهلهن طائعة قبل الحول فلا نفقة لها فعدتها ثلاثة قروء. يَقُولُ:
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي قراءة ابْن مَسْعُود فلا جناح عليهن فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ يعني بالمعروف يعني أن تتشوف [8] وتتزين وتلتمس الأزواج

[1] سورة التحريم: 12.
[2] سورة النحل: 120.
[3] سورة النساء: 34.
[4] فى أ: الأديان. والمذكور من ل.
[5] فى أ: خاضعين. والمذكور من ل. [.....]
[6] فى أ: فقوموا. والمذكور من ل.
[7] هكذا فى أ، ل. ولعل المراد حيث ما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
[8] فى أ: تشوف.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست