نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 200
وَهُوَ الرَّجُل يطلق امرأته قبل أن يجامعها وَلَم يسم لها مهرا فلا مهر لها، وَلا عدة عَلَيْهَا، وَلا المتعة بالمعروف ويجبر الزوج عَلَى متعة هَذِهِ المرأة التي طلقها قبل أن يسمي لها مهرا وليس بمؤقت [1] [39 ب]
نزلت فِي رَجُل من الأَنْصَار تزوج امرأة من بني حنيفة وَلَم يسم لها مهرا، ثُمّ طلقها قبل أن يمسها فَقَالَ النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلْ متعتها بشيء؟ قَالَ: لا. قَالَ النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: متعها بقلنسوتك، أما إنها لا تساوي شيئًا وَلَكِن أحببت أن أحيي سنة.
فذلك قوله- عَزَّ وَجَلّ-: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ فِي المال وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فِي المال مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ وليس بمؤقت وَهُوَ واجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ- 236- ثُمّ إن النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كساه ثوبين بعد ذَلِكَ فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه. ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-:
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ يعني من قبل الجماع وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ من المهر فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ عليكم من المهر. ثُمّ استثنى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يعني إِلَّا أن يتركن يعني المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة أما إنَّه لَمْ يدخل بي وَلَم ينظر لي إلى عورة فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار ثم قال: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ يعني الزوج فيوفيها المهر كله.
فيقول: كَانَتْ فِي حبالى ومنعتها من الأزواج فيعطيها المهر كله. وَهُوَ بالخيار ثُمّ قَالَ: وَأَنْ تَعْفُوا يعني ولأن تعفوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما [2] أن يأخذا بالفضل فِي الترك ثُمّ قَالَ- عَزَّ وَجَلّ-: وَلا تَنْسَوُا يعني المرأة والزوج يَقُولُ لا تتركوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فِي الخير حين أمرها أن تترك [1] أى بمحدد فهو لكل امرأة بما يناسبها وما يعطى لأمثالها فليس هناك فى المتعة شيء محدد. [2] فى أ: يعنى المرأة والزوج أمرهما كلاهما.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 200