responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب    جلد : 1  صفحه : 583
فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي، سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما، في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير، عن طريق الإدراك البشري المحدود! ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل:
«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» ..
أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة! ولم يجز تجاوزها.
أو «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» من الإماء زواجاً أو تسرياً، فالنص لم يحدد.
ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً [1] . فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة.
إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية. فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها- حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج- فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «أم ولد» ويمتنع على سيدها بيعها وتصبح حرة بعد وفاته. أما ولدها فهو حر منذ مولده.
وكذلك عند التسري بها. فإنها إذا ولدت أصبحت «أم ولد» وامتنع بيعها، وصارت حرة بعد وفاة سيدها. وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعترف بنسبه، وهذا ما كان يحدث عادة.
فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة.. على أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه. فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة- كما بينا هناك- وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله، هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شراً من هذا المصير! على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات، لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن، ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه.. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج، وإما أن تتم عن طريق تسري السيد، ما دام نظام الاسترقاق قائماً، كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي، والفوضى الجنسية، لا ضابط لها، حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة، كما كانت الحال في الجاهلية.
أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء- عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور، واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي، وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء، وعربدة السكر والرقص والغناء.. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء.. أما هذا كله فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام، ولا إيحاء الإسلام. ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي، ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي..
إن الواقع التاريخي «الإسلامي» هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه. هذا وحده هو الواقع التاريخي «الإسلامي» .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام، خارجاً على أصوله وموازينه، فلا يجوز أن يحسب منه، لأنه انحراف عنه.

[1] صفحة 230- 231 من الجزء الثاني.
نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست