نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 132
القضاء إذا أيسر أم لا؟ على قولين[1]؟ وليس هذا موضع بسط القول فيهما.
ثانيا: دلالة المعروف المجرد عن أل
ثانيا: وردت كلمة (المعروف) مجردة عن الألف واللام في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل، واختلف في المعنى المراد منها:
ا- المعنى الأول: قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف ... } البقرة: 231.
قيل المراد به: الإِشهاد على الرجعة، وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة[2]، وأخذ به ابن جرير والبغوي وابن كثير[3]. وقيل المراد به: القيام بحقوقها الواجبة على زوجها، وسطر هذا القول الطبري وابن الجوزي[4].
2- المعنى الثاني: قال تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: 231.
قيل المراد به: عدم الإضرار بها، أو أن لا يقصد الإضرار بها، سواء في عدتها، أو فيما لها من الحقوق والواجبات[5].
3- المعنى الثالث: قال تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ... } البقرة: 235.
قيل إن المراد به: التعريض لها.
وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن زيد، والثوري، والسدي، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقتادة، وإبرا هيم[6].
وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية، وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيها، ونسبه إلى عبيدة[7]. [1] انظر تفسير ابن جرير (4/ 255) ، وتفسير ابن كثير (2/ 189) .الشعب. [2] زاد المسير (1/267) . [3] جامع البيان (2/ 480) ، تفسير البغوي (1/210) ، تفسير القرآن العظيم (1/498) . [4] تفسير الطبري (2/ 480) ، وزاد المسير (1/ 267) . [5] الطبري (2/ 480) ، والبغوي (1/210) ، وابن الجوزي (1/ 267) ، وابن كثير (1/ 498) . [6] الطبري (2/526) وزاد المسير (1/ 278) وابن كثير (1/509) وغيرها. [7] زاد المسير (1/ 278) .
نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 132