responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 402
كنتم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل الله تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} .
ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد[1] في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم} قال: حجتهم قولهم قد راجعت قبلتنا.
ومن طريق سعيد عن قتادة[2] {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} : هم مشركو قريش فكانت حجتهم أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا فنزلت.
ومن طريق سنيد بن داود بسنده إلى عطاء[3] وعن مجاهد نحو ذلك[4].
وذكر يحيى بن سلام عن أنس[5] قال: أخبره أنه لا يحول عن الكعبة إلى غيرها أبدا فيحتج عليه محتج بالظلم كما احتج عليه مشركو العرب[6].

1 "3/ 202" "2300".
2 "3/ 202" "2303" وقد اختصر في النقل.
3 "3/ 203" "2306".
4 "3/ 202" "2302".
[5] وضع الناسخ عليه إشارة لحق وفي الهامش.* ولم أدر لم!
[6] لم أجد قول أنس هذا وقد رجعت إلى تفسير مقاتل والطبري والسمرقندي والماوردي والزمخشري وابن الجوزي والرازي والقرطبي والبيضاوي والنسفي والخازن وأبي حيان وابن كثير والسيوطي والآلوسي.
ورأيت في "تفسير الماوردي" "1/ 171" في تفسير قوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ} قوله: "أفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع استوائها في التزام الحكم فائدة مستجدة: أما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره، وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} أنه لا يتعقبه نسخ وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه، لقوله: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} .
نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست