مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
218
المجتمعُ الإِسلامي، تجعلُ تَعَدُّدَ الزوجاتِ ضرورةً لا بُدَّ منها!.
ثم إِنَّ تَعَددَ الزوجاتِ رخصةٌ لمن يَرْغَب، وليسَ واجبا على كل مسلم!
ومعظمُ الرجالِ المسلمين لا يُعَدّدونَ زوجاتِهم..
وهذه الرخصةُ مباحةٌ بشرطِ العدلِ بين الزوجات، فإِنْ لم يَعْدِل الرجُل كان آثِماً مُعَذَّباً.
وبما أَنَّ اللهَ أَباحَ التعدُّدَ، ونَصَّ على ذلك في القرآنِ، فهو الصحيحُ
والصواب، وتَتَحَقَّقُ فيه المصلحةُ والحكمة، لأَنَّ اللهَ حكيمٌ عليمٌ سبحانه، لا خَطَأَ في أَحكامِه وتَشريعاتِه!.
وقومُ الفادي الغربيّون الذينَ يُحاربونَ تَعَدُّدَ الزوجاتِ المشروعَ الطاهرَ
النظيف، لا يَكْتَفي الرجلُ منهم بواحدة، كما ادَّعى الفادي أَنها سنةُ الله، وإنما يَذهبُ إِلى العشيقات، وُيمارسُ تَعَدُّدَ العشيقاتِ بالحَرام، وليس لهنَّ عددٌ
مُعَيّن، وتُعَدّدُ المرأةُ عندهم عاشِقيها أَيضاً، ومن النادرِ جداً عندَهم أَنْ تَجدَ
رجلاً غَيْرَ زانٍ، أَو أَنْ تَجدَ امرأةً غيرَ زانية، فالعفةُ وحفظُ الفرج عن الزنى
نقصٌ وعيبٌ وذَمّ عندهم!!.
أَبَعْدَ هذه الإِباحيةِ الجنسيةِ عند الغربيين، قومِ الفادي المفترِي، يأَتي
هؤلاء الملَوَّثون المدَنَّسون، الغارِقون في الرذيلةِ والزنى إِلى آذانِهم، يَعْتَرِضون
على الإِسلامِ الذي أَباحَ تَعَددَ الزوجات!!.
ويَعترضُ الفادي على قولِ اللهِ - عز وجل -: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) .
قالَ في اعتراضه بوقاحة: " كيفَ يُبيحُ كتابٌ من عندِ اللهِ لرسولٍ من
عندِ الله، أَنْ يتزوَّجَ بمنْ ملكَتْ يَمينُه من الأَسرى، وبأيةِ امرأةٍ تَهواهُ فتهبُه
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
218
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir