responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان نویسنده : الخالدي، صلاح    جلد : 1  صفحه : 219
نَفْسَها، إِنْ وَقَعَ هو في هواها؟!.. ".
ما حكمةُ الزواجِ بالأَسيراتِ اللّواتي أَصبحنَ ملكَ اليمين؟ "
الإِمامُ مخيَّرٌ في الكافرينَ المقاتلينَ اللذين يَقَعون أَسْرى بأيدِي
المسلمين، فهو إِمّا أَنْ يُطلقَ سَراحَ بعضِهم مَنّاً بدونِ مُقابل، وإِمّا أَنْ يُطلقَ
سراحَ آخَرينَ بالفِداء، مقابلَ مبلغٍ من المال، وإِمّا أَنْ يسترق آخَرين، ويجعلَهم أَرقّاءَ عَبيداً للمسلمين لأَنهم حارَبوهم.
وهو يَختارُ من هذه الخياراتِ ما يُحققُ مصلحةَ المسلمين.
والذينَ يَتَّخِذُ القرارَ باسترقاقِهم يُوَزَّعونَ على الرجالِ المجاهِدين،
ليكونوا عَبيداً عندهم، يُؤَمِّنونَ لهم تكاليفَ حياتِهم مقابلَ خدمتِهم لهم..
ويُرَغِّبُ الإِسلامُ المسلمين في إِطلاقِ سَراحِهم وتَحريرِهم لوجْهِ الله، وأَوجبَ
على مَنْ وَجَبَتْ عليه بعضُ الكَفّارات تَحريرَ هؤلاءِ العَبيد، كما في كَفَّارةِ القَتْلِ والظهارِ واليَمين.
وإذا كانت الأَسيرةُ المسترَقَّةُ امرأةً، فإِنها تَكونُ مِلْكاً لسيِّدها، وتُسَمّى
" مِلْكَ اليَمين "، ولسيدِها أَنْ يُعاشِرَها، كما أَنَّ له أَنْ يتزوَّجَها، أَو يزوِّجَها لغيرِه، فإذا أَنجبَتْ منه وَلَداً وَجَبَ عليه عتقُها وتَحريرُها.
وقد رَتَّبَ الإِسلامُ نظامَ الرِّق والعتقِ بشروطٍ وقواعدَ وضوابط، في الوقتِ الذي كانَ العالَمُ القديمُ فيه يمارسُ ضدَّ العبيدِ أَشَدَّ صورِ الظلمِ والعُدْوان!!.
ولا يُلامُ الإِسلامُ عندما أَجازَ للمسلمِ معاشرةَ الأَمَةِ أَو الزواجَ منها،
لأَنها تَحتاجُ إِلى مَنْ يُؤْويها، ويتكفَّلُ بحاجاتِها، فهي ليس لها أَهل، فمن أَيْنَ
ستؤَمِّنُ حاجاتِها؟
هل سَتُتْرَكُ الإِماءُ والجواري في الشَّوارع، يُتاجِرْنَ بأَجسادِهنَّ
مقابلَ تأمينِ حاجاتِهنّ؟!!
ويَنشُرْنَ الفَسادَ والرذيلةَ والفاحشةَ بين المسلمين؟
الحَلُّ أَنْ يتكفَّلَ رجلٌ بكلِّ مجموعةٍ منهن، ويَبقى المجتمعُ الإِسلاميُّ مُحافِظاً على طهارتِه وعفَّتِه!.

نام کتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان نویسنده : الخالدي، صلاح    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست