responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة نویسنده : قتادة بن دعامة السدوسي    جلد : 1  صفحه : 34
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [1] وقال {الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا نسلاخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله[2].
وعن قوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [3] فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم أنه نسخ منها عدة المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل: في سورة الأحزاب[4]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} فهذه ليس عليها عدة إن شاءت تزوجت من يومها.
وقد نسخ من الثلاثة قروء اثنان {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} [5] فهذه العجوز قد قعدت من الحيض {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [6] فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء.
ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

[1] التوبة 26.
[2] ينظر: ابن حزم 124، النحاس 30، ابن سلامة 20، مكي 134 وفيه قتادة، ابن الجوزي 201، العتائقي 34، الن المتوج 57.
[3] البقرة 228ز
[4] آية 49.
[5] الطلاق 4.
[6] الطلاق 4.
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ لقتادة نویسنده : قتادة بن دعامة السدوسي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست