المادة الثانية.
المادة (2) :
عند انحلال الوظيفة توجه لابن المتوفى عنها متى كان حائزاً للأهلية والاقتدار الكافلين لأدائها.
المادة (3) :
إذا لم يكن للمتوفى ابن، ولا أخ حائزان للأهلية كما توضح بالمادة الثانية فيكون توجه الوظيفة لمن ينتخب من ملازمي العلماء، أو القراء بحضور وكلاء أولئك الأمراء الموجودين بمكة المشرفة، أو المدينة المنورة.
المادة (4) :
يشترط في أداء الوظيفة الدوام والاعتناء بواجباتها، وإذا حصل تكاسل من الموظف فليرجع أمره إلى رئيس الخصفة إلى محل اللزوم للنظر فيه.
المادة (5) :
إن كافة المخصصات المتعلقة منافعها لمعاشات ومصارفات القائمين بالوظائف تقيد بدفتر نظارة الحرم الشريف، ودائرة هيئة الأوقاف الجليلة للحفظ على كيانها، ومراجعتها حين الحاجة، مع المراقبة التامة من قبلها في حسن أداء إيفاء الوظائف طبق شروط واقفيها، وعمل نظارها يكون مرعياً أيضاً.
المادة (6) :
إذا كانت المخصصات المشروطة للوظائف المذكورة لم تف بالمعاشات والمصارف فيكون دوام الموظفين بدون انقطاع إلى حين مراجعة وكلاء الأمراء، وورود مبالغ تفي باستحقاقهم، ولا يسوغ لهم تعطيل العمل بصورة