قطعية.
المادة (7) :
إن شيخ الخصفة له حق المراقبة، وبيان المتخلفين عن الحضور لأداء وظائفهم في أوقاتها المعينة بدون عذر شرعي، ويكون جزاؤهم على حسب ما يأتي في المادة الثامنة، ويكون مربوطاً بهيئة الأوقاف التي لها حق المراقبة العمومية كما سبق في مادة خمسة.
المادة (8) :
إذا تخلف أحد الموظفين عن وظيفته بدون عذر شرعي ينبه عليه في أول مرة، وإذا تكرر منه ذلك يقطع له نصف معاشه، وإن لم يرتدع ففي المرة الثالثة يقطع معاشه شهراً واحداً، وفي الرابعة يعين بدله من أرباب الأهلية. كما حرر بالمادة الثالثة.
المادة (9) :
يجب على رئيس الخصفة كذلك بيان كل ما يلزم من تجديد خصف وحنابل، أو شراء مصاحف ورسائل دلائل الخيرات اعتناء بهذه المهمة الخيرية العائدة أمرها لأمراء المسلمين المشار إليهم.
المادة (10) :
يجب على وكلاء الأمراء المشار إليهم رفع ما يرونه من المصالح العائدة لأوقافهم إلى نظارة الحرم الشريف، والأوقاف الجليلة للمساعدة لهم لكل اهتمام، وتأميناً على المحافظة على واجبات الوقف اهـ" [1] . [1] غازي، عبد الله، إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام، مصور خاص، ج4 ص224.