responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 418
أثر فيمن طلق امراته طلقة او طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الاول هل تعود اليه بالثلاث او بما بقى لها من عدد الطلقات قال قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحميد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم عن ابى هريرة عن عمر بن الخطاب قال هى على ما بقى من الطلاق هذا اسناد صحيح ورواه شعبه عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن ابى بن كعب مثله ورواه الثورى عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن مزيدة عن ابيه عن على انه قال لا يهدم الا الثلاث واعتمده سفيان الثورى فذهب اليه وهو قول الشافعى واحمد ومالك وجمهور العلماء وذهب الامام ابو حنيفة واحمد فى رواية الى انها ترجع بجميع الطلاق قال لأن الزوج الثانى اذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الاولى والاخرى والله اعلم أثر آخر فى ان الكناية لا تقع الا بالنية قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا ابن ابى ليلى عن الحكم عن خثيمة

نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست