نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 419
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولانى عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امراته شبهنى فقال كأنك ظبية كأنك حمامة فقالت لا ارضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها انها امراتك ثم قال ابو عبيد شبهها بالناقة التى تكون معقوله ثم تخلى وتطلق ولم يرد طلاقها الشرعى قال وهذا اصل لكل من تكلم بشىء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول قوله فيما بينه وبين الله وفى الحكم على تأويل مذهب عمر قال وسمعت ابا يوسف يقول فو مثل هذا ان كان فى غضب او جواب كلام لم ادينه فى القظاء وحكاه عن ابى حنيفة وقول عمر اولى بالاتباع طلاق الحائض قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى مر الله ان يطلق لها النساء طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر البيهقى واخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاصم املاء نا السرى بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنى محمد بن سيرين حدثنى يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امراته وهى حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امراته وهى فأتى عمر رضى الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره ان يراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال ارايت ان عجز واستحمق رواه البخارى فى الصحيح عن حجاج بن منهال الا انه قال قلت فيعتد بتلك
نام کتاب : مسند الفاروق نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 419