responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 152
أنا أُخْبِرُكَ: صلِّ الظهرَ [1] إذا كان

= مثلك، والعصر من ذلك الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك، وجعل للمغرب وقتاً واحداً، وذكر من العشاء أيضاً آخر الوقت المستحب، كذا في "الاستذكار" (1/69) ، لابن عبد البر المالكي.
[1] قوله صَلِّ الظُّهر....إلخ، أجمع علماء المسلمين على أنَّ أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتأمل، واختلفوا في آخر وقت الظهر، فقال مالك وأصحابه: أخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر بلا فصل. وبذلك قال ابن المبارك وجماعة. وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضِّح لك أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وقال الشافعي وأبو ثور وداود: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله، إلاّ أن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة، وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل، وقال الحسن بن صالح بن حَيّ والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر ولم يذكروا فاصلة.
وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه. وخالفه أصحابه في ذلك، وذكر الطحاوي رواية أخرى عنه أنه قال: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله مثل قول الجماعة، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا لم يتابع عليه.
وأما أول وقت العصر، فقد تبيَّن من قول مالك ما ذكرناه فيه، ومن قول الشافعي ومن تابعه ما وصفناه، وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر من حين يصير =
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست