responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الظل مثلين، وهذا خلاف الآثار (حديث أبي هريرة المذكور في الباب صريح فيما ذهب إليه الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه - في ظاهر الرواية عنه أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر بالمثلين، وبهذا الأثر استدلَّ الإمام محمد على مسلك الإمام، لأنه أمر بصلاة الظهر إذا تحقَّق المثل والعصر إذا صار المثلان، فما قال صاحب "الاستذكار"، أنه اقتصر على أواخر الأوقات تأويل لتاييد مذهبه وتوهم من نقله من الحنفيه في شرح كلام محمد رحمه الله تعالى، فإنه يخالف صريح قول الإمام محمد، ويكون من تأويل الكلام بما لا يرضى به قائله. أوجز المسالك 1/159) وخلاف الجمهور، وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم مهجور.
واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال مالك: آخره حين يصير ظلّ كل شيء مثليه، وهو عندنا محمول على وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار أيضاً للعصر عنده وعند سائر العلماء.
وقال ابن وهب، عن مالك: الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس وهذا كله لأهل الضرورة كالحائض تطهر. وقال أبو يوسف ومحمد: وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن تتغير الشمس، وقال أبو ثور: إلى أن تصفر الشمس، وهو قول أحمد بن حنبل، وقال إسحاق: آخر وقته أن يدرك المصلِّي منها ركعة قبل الغروب، وهو قول داود لكل الناس معذور وغير معذور.
واختلفوا في آخر وقت المغرب بعدما اتَّفقوا على أن أول وقتها غروب الشمس، فالظاهر من قول مالك أنه عند مغيب الشفق، وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف والحسن بن صالح وأبو ثور، والشفق عندهم الحمرة. وقال الشافعي في وقت المغرب قولين، أحدهما: أنه ممدود إلى مغيب الشفق، والثاني: أن وقتها وقت واحد في حالة الاختيار. وأجمعوا على أن أول وقت العشاء مغيب الشفق، واختلفوا في آخر وقتها، فالمشهور من مذهب مالك لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تفوت إلاَّ بطلوع الفجر. =
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست