responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 410
عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضآلين، فَهَؤُلاءِ [1] لِعَبْدِي [2] وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ [3] .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا قِرَاءَةَ [4] خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَلا فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ، بِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الآثار [5] .

[1] أي: مختصه بالعبد.
[2] قوله: لعبدي، لأنها دعاؤه بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم والعصمة من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين.
[3] من الهداية وما بعدها.
[4] قوله: لا قراءة ... إلخ، كلام محمد هذا وكلامه في "كتاب الآثار" بعد إخراج قول إبراهيم، قال: ما قرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه، ولا في الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف الإمام، أخرجه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، ثم قال: وبه نأخذ، لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أولا يجهر فيه. انتهى. وكلامه فيه بعد ما أخرج عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير أنه قال: اقْرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، ولا تقرأ في ما سوى ذلك، قال محمد: لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. انتهى. صريح في بطلان قول عليٍّ القاري في "شرح المشكاة": الإمام محمد من أئمتنا يوافق الشافعيَّ في القراءة خلف الإمام في السرية، وهو أظهر في الجمع بين الروايات الحديثية، وهو مذهب مالك. انتهى. وقد ذكر صاحب "الهداية". و"جامع المضمرات" وغيرهما أيضاً أن على قول محمد يُستحسن قراءة أم القرآن خلف الإمام على سبيل الاحتياط، ولكن قال ابن الهُمام: الأصح أن قول محمد كقولهما، فإن عباراته في كتبه مصرِّحة بالتجافي عن خلافه، والحق أنه وإن كان ضعيفاً رواية لكنه قوي دراية.
[5] قوله: عامة الآثار، أي: عن الصحابة والتابعين، بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست