مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
415
بطلا (حم 4 ك) من حَدِيث الْحسن (عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب // (وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم لَكِن أَن لم يثبت سَماع الْحسن من سَمُرَة فمنقطع) //
(أَيّمَا امْرَأَة نكحت) أَي تزوجت (على صدَاق أَو حباء) بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمُوَحدَة مَمْدُود أَصله الْعَطِيَّة وَهُوَ الْمُسَمّى بالحلوان (أَو عدَّة) بِكَسْر فَفتح مخففا وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه أَو هبة بدل عدَّة (قبل عصمَة النِّكَاح) أَي قبل عقد النِّكَاح (فَهُوَ لَهَا) أَي مُخْتَصّ بهَا دون أَبِيهَا لِأَنَّهُ وهب لَهَا قبل العقد الَّذِي شَرط فِيهِ لابيها مَا شَرط فلاحق لأَبِيهَا فِيهِ إِلَّا بِرِضَاهَا (وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه) أَي وَمَا شَرط من نَحْو هبة بعد عقد النِّكَاح فَهُوَ حق لمن أعْطِيه وَلَا فرق بَين الْأَب وَغَيره قَالَ الْخطابِيّ وَهَذَا مؤول على مَا شَرطه الْوَلِيّ لنَفسِهِ غير الْمهْر (وأحق مَا أكْرم) بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول (عَلَيْهِ الرجل) أَي لأَجله فعلى تعليلية (ابْنَته) بِالرَّفْع خَبرا حق وَقد ينصب على حذف كَانَ تَقْدِيره أَحَق مَا أكْرم الرجل لاجله إِذا كَانَت ابْنَته (أَو أُخْته) أَو أمه وَظَاهر الْعَطف أَن الحكم لَا يخْتَص بِالْأَبِ بل كل ولي كَذَلِك (حم د ن هـ عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ // (بِإِسْنَاد جيد) //
(أَيّمَا امْرَأَة) نيب أَبُو بكر (زوجت نَفسهَا من غير ولي فَهِيَ) زَانِيَة) نَص صَرِيح فِي اشْتِرَاط الْوَلِيّ لصِحَّة النِّكَاح وَقَوله من غير ولي إِيضَاح (خطّ عَن معَاذ) بن جبل قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَلَا يَصح
(أَيّمَا امْرَأَة تطيبت) أَي اسْتعْملت طيبا ذَا ريح (ثمَّ خرجت إِلَى الْمَسْجِد) لتصلي فِيهِ (لم تقبل لَهَا صَلَاة) مَا دَامَت متطيبة (حَتَّى تَغْتَسِل) يَعْنِي تزيل أثر ريح الطّيب بِغسْل أَو غَيره يَعْنِي لَا تثاب على الصَّلَاة مَا دَامَت متطيبة لَكِنَّهَا صَحِيحَة مغنية عَن الْقَضَاء فَعبر عَن نفي الثَّوَاب بنفى الْقبُول أرعابا (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) // (بِإِسْنَاد ضَعِيف) //
(أَيّمَا امْرَأَة زَادَت فِي رَأسهَا شعرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زور تزيد فِيهِ) فَيحرم عَلَيْهَا وصل الشّعْر بِغَيْرِهِ مُطلقًا (ن عَن مُعَاوِيَة) بن أبي سُفْيَان
(أَيّمَا رجل أعتق أمة ثمَّ تزوج بهَا بِمهْر جَدِيد فَلهُ أَجْرَانِ) أجر بِالْعِتْقِ وَأجر بالتعليم وَالتَّزْوِيج (طب عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ
(أَيّمَا رجل قَامَ إِلَى وضوئِهِ) بِفَتْح الْوَاو أَي المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ أَو بضَمهَا أَي إِلَى فعله (يُرِيد الصَّلَاة) جملَة حَالية (ثمَّ غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه) مجَاز عَن غفرانها لِأَنَّهَا لَيست بأجسام فَتخرج حَقِيقَة وَكَذَا يُقَال فِيمَا بعده (مَعَ أول قَطْرَة) نقطر مِنْهُمَا (فَإِذا غسل وجهة نزلت خطيئته من سَمعه وبصره مَعَ أول قَطْرَة) تقطر مِنْهُ (فَإِذا غسل يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سلم من كل ذَنْب هوله) أَي وَاقع مِنْهُ (وَمن كل خَطِيئَة) فَخرج من ذنُوبه (كَهَيْئَته يَوْم وَلدته أمه) لَا شَيْء عَلَيْهِ مِنْهَا كَمَا أَنه كَانَ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَقت وِلَادَته (فَإِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة) وصلاها (رَفعه الله تَعَالَى بهَا دَرَجَة) أَي منزلَة عالية فِي الْجنَّة (وَإِن قعد قعد سالما) أَي وَإِن لم يصل بذلك الْوضُوء بِعَيْنِه بل قعد عَن الصَّلَاة بِأَن أَخّرهَا الْعذر قعد سالما من الذُّنُوب فَإِنَّهُ قد غفر لَهُ بِتمَام الْوضُوء وَلَا يشْتَرط فِي غفرانها أَن يصلى بذلك الْوضُوء صَلَاة وَظَاهر أَن المُرَاد الصَّغَائِر (حم عَن أبي أُمَامَة) // (وَإِسْنَاده حسن) // لَا بَأْس بِهِ فِي المتابعات ذكره الْمُنْذِرِيّ
(أَيّمَا مُسلم رمى بِسَهْم فِي سَبِيل الله) أَي فِي الْجِهَاد لإعلاء كلمة الله (فَبلغ) إِلَى الْعَدو أَي وصل إِلَيْهِم (مخطئا أَو مصيبا فَلهُ من الْأجر كرقبة) أَي مثل أجر نسمَة (أعْتقهَا من ولد إِسْمَعِيل) بن إِبْرَاهِيم الْخَلِيل (وَأَيّمَا رجل) أَي مُسلم (شَاب فِي سَبِيل الله) أَي فِي الْجِهَاد أَو الرِّبَاط يَعْنِي من هول ذَلِك أَو من دَوَامه الْجِهَاد حَتَّى أسن (فَهُوَ لَهُ نور) أَي الشيب الْمَفْهُوم من شَاب والشيب فِي نَفسه نور وَلكُل مُؤمن كَمَا فِي حَدِيث فَالْحَاصِل لهَذَا الرجل نور على نور (وَأَيّمَا رجل أعتق رجلا
نام کتاب :
التيسير بشرح الجامع الصغير
نویسنده :
المناوي، عبد الرؤوف
جلد :
1
صفحه :
415
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir