responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 155
والمراد بالكلمة كلمةُ التَّوحيد، وبأصلها التَّوحيد الثَّابت في القلوب، وأُكُلها: هو [1] الأعمال الصالحة الناشئة منه [2] .
وضرب النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثل المؤمن والمسلمِ بالنَّخلة [3] ، ولو زال شيءٌ من فروع النخلة، أو من ثمرها، لم يزل بذلكَ عنها اسمُ النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصةَ الفروع أو الثَّمر.
ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أنَّ الجهادَ أفضلُ الأعمال،
وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر قيل له: فالجهاد؟ قالَ: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدَّثنا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. خرَّجه الإمام أحمد [4] .
وفي حديث معاذ بنِ جبل: ((إنَّ رأسَ الأَمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سنامه الجهاد)) [5] وذروةُ سنامه: أعلى شيء فيه، ولكنَّه ليس من دعائمه وأركانه التي بُني عليها، وذلك لوجهين:
أحدهما: أنَّ الجهادَ فرضُ كفاية عند جمهورِ العلماء، ليس بفرضِ عينٍ، بخلاف هذه الأركان [6] .
والثاني: أنَّ الجهاد لا يَستمِرُّ فعلُه إلى آخر الدَّهر، بل إذا نزل عيسى - عليه السلام -، ولم يبقَ حينئذٍ ملة إلاّ ملة [7] الإسلام، فحينئذٍ تضعُ الحربُ أوزارَها، ويُستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان، فإنَّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن يأتيَ أمرُ الله وهم على ذلك، والله أعلم.

[1] سقطت من (ص) .
[2] انظر: تفسير الطبري 13/635.
[3] هو حديث ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها وأنَّها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟)) فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: ووقع في نفسي أنَّها النخلة فاستحيت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة، قال: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأنْ تكون قلت هي النخلة أحب إليّ من كذا وكذا.
أخرجه: الحميدي (676) و (677) ، وأحمد 2/12 و31 و61 و115 و157، والبخاري 1/23 (61) و1/24 (62) و1/28 (72) و1/44 (131) و3/103 =
= ... (2209) و6/99 (4698) و7/104 (5448) و8/36 (6122) و8/42
(6144) ، ومسلم 8/137 (2811) (63) و (64) واللفظ له، والنسائي في
" الكبرى " (11261) من طرق عن ابن عمر، به. والروايات مطولة ومختصرة.
[4] في " مسنده " 2/26، وإسناده ضعيف لانقطاعه ولجهالة حال يزيد بن بشر السكسكي.
[5] تقدم تخريجه قبل صفحات.
[6] قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار: ((إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة، إلا أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه)) . وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول: ((ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم على بعض)) . أحكام القرآن للجصاص 3/146.
[7] في (ص) : ((سوى ملة)) .
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست