responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 191
بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ
- صلى الله عليه وسلم - نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ [1] ، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها [2] ، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد [3] .
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل، واستدلُّوا بحديث عُروة بن الجعد في شرائه للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شاتين، وإنَّما كان أمرَه بشراء شاةٍ واحدةٍ، ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - [4] . وخصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرَّفُ لغيره في ماله بإذنٍ إذا خالف الإذن.
ومنها تصرُّف المريضِ في ماله كلِّه: هل يقعُ باطلاً من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيهِ اختلاف مشهورٌ للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره [5] ،

[1] أخرجه: مالك في " الموطأ " (1530) برواية الليثي، والشافعي في " مسنده " (1150) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10307) و (10309) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (567) و (576) ، وابن أبي شيبة (15948) ، وأحمد 6/328 و329، والدارمي (2197)
و (2198) ، والبخاري 7/23 (5138) و (5139) و9/26 (6945) و9/32
(6969) ، وأبو داود (2101) ، وابن ماجه (1873) ، والنسائي 6/86 وفي
" الكبرى "، له (5380) و (5382) و (5383) ، وابن الجارود (710) ، والبيهقي 7/119 وفي " المعرفة "، له (4087) ، والخطيب في " تاريخه " 2/269، والبغوي
(2256) من حديث خنساء بنت حذام: أنَّ أباها زوجها، وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. بلفظ الشافعي.
[2] أخرجه: أحمد 1/273، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) ، والنسائي في
" الكبرى " (5387) و (5389) ، وأبو يعلى (2526) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/365، والدارقطني 3/234-235و235، والبيهقي 7/117 من حديث ابن عباس: أنَّ جارية بكراً أتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بلفظ
أحمد.
وأخرجه: أبو داود (2097) ، والبيهقي 7/117 من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، مرسلاً.
[3] نقل الأثرم والميموني عنه أنَّه يملك تزويجها، وهو اختيار الخرقي. ونقل عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها.
وجه الأولى: وهي الصحيحه: أنَّ من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها على النطق لم يفتقر إلى رضاها قياساً على البكر الصغيرة.
ووجه الثانية: أنَّها تملك التصرف في مالها بنفسها فلم يملك الأب إجبارها. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/81.
[4] أخرجه: الشافعي في "مسنده" (1459) و (1460) بتحقيقي وفي " السنن المأثورة "، له (590) ، وعبد الرزاق (14831) ، والحميدي (843) ، وابن أبي شيبة (36282) ، وأحمد 4/375 و376، والبخاري 4/252 (3642) ، وأبو داود (3384)
و (3385) ، وابن ماجه (2402) ، والترمذي (1258) ، وعبد الله بن أحمد في
" زياداته " 4/376، والطبراني في " الكبير " 17/ (412) و (413) و (421) ، والدارقطني 3/10، والبيهقي 6/112 وفي " المعرفة " (3704) وفي " الدلائل "، له 6/220، والبغوي (2158) من حديث عروة بن الجعد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. بلفظ الشافعي.
[5] انظر: الهداية للكلوذاني 2/25-26 بتحقيقي.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست