responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 192
وقد صحَّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفع إليه [1] : أنَّ رجلاً أعتق ستةَ مملوكين لهُ عندَ موته، لا مال لهُ غيرهم، فدعا بهم، فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال لهُ قولاً شديداً [2] ، ولعلَّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع، والله أعلم.
ومنها بيعُ المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجْشِ، وتلقي الركبان ونحو ذلك، وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه [3] .
والصحيح أنَّه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل [4] له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار [5] ، وأنَّه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق [6] ، وهذا كله يدل على أنَّه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرَّاة، فلم يذكر عنه جواباً [7] .
وأما بيعُ الحاضر للبادي، فمن صحَّحه، جعله من هذا القبيل، ومن أبطله، جعل الحقَّ فيه

[1] عبارة: ((رفع إليه)) سقطت من (ص) .
[2] أخرجه: الشافعي في " مسنده " (1073) بتحقيقي، والطيالسي (845) ، وعبد الرزاق
(16763) ، وسعيد بن منصور (408) ، وابن أبي شيبة (23371) ، وأحمد 4/426=
= ... و428 و430 و439 و440 و445 و446، ومسلم 5/97 (1668) (56) و (57) ، وأبو داود (3958) و (3959) و (3961) ، وابن ماجه (2345) ، والترمذي
(1364) ، والبزار (3528) و (3529) و (3530) ، والنسائي 4/64 وفي
" الكبرى "، له (2085) (4973) و (4974) و (4975) و (4977) ، وابن الجارود (948) ، وابو عوانة كما في " الإتحاف " 12/64 (15094) ، وابن حبان
(4320) ، والدارقطني 4/234، والبيهقي 10/285 و286 من حديث عمران بن حصين، به.
[3] انظر: المغني 4/300-301، والمسائل الفقهية من كتاب الرواتين والوجهين 1/355-356.
[4] سقطت من (ص) .
[5] أخرجه: همام بن منبه في " صحيفته " (98) ، والطيالسي (2492) ، وعبد الرزاق
(14859) و (14862) ، والحميدي (1028) و (1029) ، وأحمد 2/242 و248 و259 و273 و317 و386 و406 و417 و430، والدارمي (2556) ، والبخاري 3/92 (2148) و (2150) و3/93 (2151) ، ومسلم 5/6 (1524) (23)
و (24) و (25) و (26) و (27) و5/7 (1524) (28) ، وأبو داود (3444) و (3445) ، وابن ماجه (2239) ، والترمذي (1251) و (1252) ، والنسائي 7/253 و254 وفي " الكبرى "، له (6080) ، وأبو يعلى (6049) و (6267) ، وأبو عوانة 4/276 و277 و278، والدارقطني 3/74 و75 من حديث أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإنْ رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر)) بلفظ مسلم.
[6] أخرجه: أحمد 2/284 و403 و487، والدارمي (2569) ، ومسلم 5/5 (1519)
(16) و (17) ، وأبو داود (3437) ، وابن ماجه (2178) ، والترمذي (1221) ، والنسائي 7/257، وفي " الكبرى "، له (6092) ، وأبو يعلى (6073) و (6078) ، وابن الجارود (571) ، وأبو عوانة 4/263 و264، والبيهقي 5/348 من حديث أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتلقى الجلب، فإنْ تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق. بلفظ الترمذي.
[7] انظر: فتح الباري 4/460-462.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست