نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 193
لأهل البلد كلِّهم، وهم غيرُ منحصرين، فلا يتصوَّرُ إسقاطُ حقوقهم، فصار كحقِّ الله - عز وجل -.
ومنها: لو باع رقيقاً يَحْرُمُ التَّفريقُ بينهم، وفرَّق بينهم كالأُمِّ وولدها، فهل يقع باطلاً مردوداً، أم يقفُ على رضاهم بذلك؟
وقد روي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بردِّ هذا البيع [1] ونصَّ أحمدُ على أنَّه لا يجوزُ
التفريقُ بينهم، ولو رضوا بذلك [2] ، وذهب طائفةٌ إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم: النخعيُّ، وعُبيد الله بنُ الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أنْ يصحَّ، ويقف على الرضا [3] .
ومنها لو خصَّ بعضَ أولاده بالعطيَّة دونَ بعض، فقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمرَ بشيرَ بنَ سعدٍ لما خصَّ ولدهُ النُّعمان بالعطيَّةِ أنْ يردَّه [4] ،
ولم يدلَّ ذلك على أنَّه لم ينتقل الملكُ بذلك إلى الولد، فإنَّ هذه العطية تصحُّ وتقع مراعاةً، فإنْ سوَّى بينَ الأولادِ في العطية، أو استردَّ ما أعطي الولدَ، جاز، وإنْ ماتَ ولم يفعل شيئاً من ذلك، فقال مجاهد: هي ميراث [5] ، وحكي عن أحمد نحوه [6] ، وأنَّ العطية تبطلُ، والجمهور على أنَّها لا تبطلُ، وهل للورثة الرجوعُ فيها أم لا؟ فيهِ قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد [7] . [1] أخرجه: الطيالسي (185) ، وأحمد 1/102، وابن ماجه (2249) ، والترمذي
(1284) ، والدارقطني 3/66 وفي " علله " 3/575، والحاكم 2/155 و125، والبيهقي 9/127 من حديث علي بن أبي طالب، قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا علي ما فعل غلامك)) فأخبرته، فقال: ((رده، رده)) بلفظ الترمذي، وقال: ((حسن غريب)) على أنَّ في إسناده مقالاً، وروي كذلك بنحو هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود. [2] انظر: المغني 10/459، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/367. [3] انظر: المغني 10/460. [4] أخرجه: مالك في " الموطأ " (2188) ، والشافعي في " مسنده " (1057) بتحقيقي، وأحمد 4/268 و269 و270 و273 و276، والبخاري 3/206 (2587) و3/224
(2650) ، ومسلم 5/65 (1623) (9) و (10) و (11) و (12) و (13) و5/66 (1623) (14) و (15) و (16) و (17) و5/67 (1623) (18) ، وأبو داود (3542) و (3543) ، وابن ماجه (2375) و (2376) ، والترمذي (1376) ، والنسائي 6/258 و259 و260 و261 و262 وفي " الكبرى "، له (6508)
و (6509) ، وابن الجارود (991) و (992) ، وابن حبان (5097) - (5107) ، والدارقطني 3/42 من طرق عن النعمان بن بشير، به. [5] انظر: المغني 6/298، والشرح الكبير 6/294. [6] انظر: الشرح الكبير 6/296. [7] نقل أبو طالب عنه: يرد في حياته وبعد موته وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص.
ووجهها: أنَّ الرجوع فيها إنَّما كان لأجل أنْ لا يحصل بينهم التباغض والعداوة، وهذا المعنى موجود بعد الموت فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك. =
= ... ونقل الميموني وبكر بن محمد: أنَّه لا يرجع فيه موته وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر
عبد العزيز والخرقي.
ووجهها: أنَّ هذا رجوع يتعلق بالهبة فسقط بالموت، دليله: رجوع الأب على ابنه في الهبة، أنَّه بموت الأب يسقط حق الرجوع لبقية الورثة كذلك هاهنا.
انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/439.
نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 193