الصلاة والسلام-: " إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله، وإذا
كانت الجارية غسله ". قال فيه أبو القاسم [1] : لم يروه عن الحسن عن أمه إلا
إسماعيل بن مسلم. تفرد به عبد الرحيم بن سليمان، ورواه أبو يعلى في
مسنده من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن عن أمه عنها بلفظ: " ويصب
عليه الماء صبا ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل غسلا طعم أو لم يطعم " /،
وفيه رد لما قاله الطبراني. ورواه أبو القاسم في الأوسط: ثنا من حديث هيثم
عن يونس عن الحسن عن أمه عنها أنّ الحسن- أو الحسين-: " بال على بطن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذهبوا ليأخذوه فقال: لا تزرموه ابني- أو لا تعجلوه- فتركوه
حتى قضى بوله فدعا بماء فصبّه عليه " [2] وقال: لم يروه عن يونس إلا هيثم.
تفرد به محمد بن ماهان. وحديث عائشة: " كان- عليه الصلاة والسلام-
يبول في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين ". ذكره في الأوسط من
حديث هشام عن أمه عنها وقال: لم يروه عن هيثم إلا مربع أبو الخليل.
وحديث قابوس بن المخارق عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يغسل بول الجارية
وينضح على بول الغلام " [3] . كما رواه سماك عنه ورواه شريك عن سماك
عنه عن أم الفضل، ورواه أبو الأحوص عنه عن قابوس عن أمامة بنت الحارث،
ورواه علي بن صالح عن سماك عن قابوس، فلم يقل: عن أبيه، قال الدارقطني
في العلل: والمرسل أصح، قال عبد الحق: ولا يصح هذه الصفة في بول
الصبي، ولا يصح أيضا فيه ما لم يأكل الطعام إنّما يصح من قول علي وقتادة
وأم سلمة وغيرهم، وقال أبو محمد الفارسي: وتطهير بول الذكر أي ذكر
كان في أي شيء كان، فبان برش عليه الماء رشا ويزيل أثره [4] ، وليس تحديده
بأكل الصبي الطعام من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وممن فرق بين بول الغلام والجارية أم [1] ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/285) وعزاه إلى الطبراني في
" الأوسط "، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. [2] أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/285) وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "،
وإسناده حسن- إن شاء الله- لان في طريقه وجادة. [3] تقدم من أحاديث الباب. [4] كذا ورد هذا السياق " بالأصل ". وبه بعض الاضطراب، ولكن يستقيم السياق فيما بعده
من الكلام.