responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 181
التيمم وقالت الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، ثم الحكمة في
جمعه- عليه السلام- بين الصدقة والصلاة في هذا الحديث، أن العبادة
على نوعين: مالي وبدني، فاختار من أنواع المال الصدقة، لكثرة نفعها،
وعموم خيرها، ومن أنواع البدني الصلاة، لكونها تالية الإيمان في
الكتاب والسُّنّة، ولكونها عماد الدين، والفارقة بين الإسلام والكفر،
ولكون كل منهما محتاجاً إلى الطهارة، أما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة
المال، وأما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة البدن من الحدث./وحديث
أبي المليح هذا أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه مسلم والترمذي وابن
ماجه من حديث ابن عمر- رضي الله عنه-، و " الصلاة " في حديثهم
الجميع مقدمة على " الصدقة ".
49- ص- حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا عبد الرزاق قال:
أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يقبلُ اللهُ صلاة أحدكُمْ إذا أحْدث حتّى يتوضّأ " (1)
ش- عبد الرزاق هو ابن همام، وقد ذكرناه، وكذلك معمر بن راشد.
وهمام بن منبه أبو عقبة الصنعاني، أخو وهب، وكان أكبر من وهب،
سمع ابن عباس، وأبا هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه أخوه
وهب، ومعمر بن راشد، وعقيل بن معْقل، وعلي بن الحسن بن أتش.
قال ابن معين: ثقة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له
الجماعة [2] .
قوله: " لا يقبل الله صلاة أحدكم "، وفي رواية " لا تُقبلُ صلاة أحدكم "،
قوله: " إذا أحدث " أي: إذا أصابه الحدث، أو: إذا وطئ في
الحدث، والحدث من الحدوث، وهو كون الشيء لم يكن.

(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور (135) ، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة (2/225) ، الترمذي: كتاب
الظهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح (76) .
[2] انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6600) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست