responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 182
قوله: " حتى يتوضأ " معناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر
- عليه السلام- على الوضوء، لكونه الأصل، أو لكونه الغالب،
وكلمة " حتى " هاهنا لانتهاء الغاية، والمعنى: عدم قبول الصلاة مُغي
بالتوضؤ. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
50- ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن
عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مفتاح الصلاة الطهُورُ، وتحريمُها التكْبيرُ، وتحليلُها التسْليمُ " (1)
ش- ابن عقيل هو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب
أبو محمد الهاشمي المدني، وأمه زينب الصغرى بنت عليّ بن أبي طالب
- كرّم الله وجهه [2] - سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن
عبد الله، وأنس بن مالك، والرُّبيع بنت مُعوذ، ومحمد ابن الحنفية،
والزهري، وغيرهم. روى عنه: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري،
وشريك، ومحمد بن عجلان، وجماعة آخرون. وقال الحاكم: كان
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجان بحديثه، ولكن ليس بالمتين
عندهم. وقال محمد بن سعد: كان منكر الحديث، لا يحتج بحديثه،

(1) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (3) ، ابن
ماجه: كتاب الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور (275) .
[2] هذه اللفظة قد شاعت وذاعت، وملأت الطروس والأسماع، وهو من فعل
الرافضة، وفيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله، فليتنبهْ إلى مسالك المبتدعة
وألفاظهم، فكم من لفظ ظاهره السلامة، وباطنه الإثم، وآخره الندامة. فلم
يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن أحد من الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين-
تخصيص علي بن أبي طالب بهذا الوصف أبداً، فلا ينبغي لأهل السُنة أن
يتلفظوا بألفاظ المبتدعة، وانظر تفسير ابن كثير (3/516) ، والسنة للألكائي
(4/1396) ، وجلاء العينين للآلوسي (62) ، والتذكرة التيمورية (282-
283) ، والآداب الشرعية لابن مفلح، مجموع الفتاوى (4/96) ، وفتاوى ابن
حجر الهيتمي (1/42) ، ومعجم المناهي للشيخ بكر أبي زيد (212، 271) .
نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست