نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 101
المثال الثالث: لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟.
والجواب فيه خلاف بين العلماء، ولما ذُكِر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: هذا قول سوء.
وهذا قول الإمام أحمد -رحمه الله- وناهيك به علماً في الحديث والفقه، وقد أنكر هذا القول.
وكذلك ينكرون القول بعدم وقع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة.
لكن هناك من يقول: إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- والمسألة خلافية، لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، بل الزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن طلاق ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال: لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، فأنت الذي ألزمت نفسك.
قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا، حيث يأتيك رجل عامي ويقول: إنه طلق زوجته في الحيض من عشر سنين، فتقول له: فإنه قد وقع، فيقول لك: إنه طلاق في الحيض فيكون بدعياً، يقول هذا وهو عامي لايعرف الكوع من الكرسوع لكن لأن له هوى.
فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له: طلاقك لم يقع؟!
الجواب: لا يمكن، لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول: ألزمت نفسك فلزمك، أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر فهل تأتي إليه وتقول: المرأة امرأتي؟!!.
الجواب: لا يقول هذا، فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف نفتح له المجال.
نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 101