responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 102
على كل حال؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم: إنه قول سوء، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ به.

المثال الرابع: رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، فهذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء [1] .

المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون: تصح صلاته، لأن النهي ليس عن الصلاة، وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم تصل، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا تصلوا في الثوب المغصوب، بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة.

المثال السادس: رجل صلى نفلاً بغير سبب في أوقات النهي، فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.

المثال السابع: صام رجل عيد الفطر، فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.

المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب، فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.

فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عاماً فإنه لا يتعلق بصحة العبادة.
المثال التاسع: رجل غش إنساناً بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأنّ النّهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ تَلَقُّوا الجَلَبَ والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخَيَار [2] ولم يقل: فإن الشراء باطل، بل

[1] - أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، (2176) ، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، (1584) (75)
[2] أخرجه مسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، (1519) (17)
نام کتاب : شرح الأربعين النووية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست