ينفرد بالولاء لقربه[1].
الدليل الثاني: أن الأخ يعصب أخته كالابن بخلاف الجد فكان أقوى[2].
الدليل الثالث: أن فرع الأخ وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تدل على قوة الأصل[3].
والجواب عن الدليل الأول: ما قاله ابن قيم الجوزية حيث يقول: " فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي، وإن كانا سواء في الأولوية وجب اشتراكهما فيه، وإن كان الجد أولى -وهو الحق الذي لا ريب فيه- فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص "[4].
والجواب عن الدليل الثاني: ما قاله الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: " ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه؛ بل موجب إرث كل منهما هو البنوة في الأول والأخوة في الثاني، والله أعلم " 5
والجواب عن الدليل الثالث: أن هذا التعليل غير وجيه؛ وذلك أن الأب فرع للجد وهو يحجب الإخوة وقد قال العلامة ابن قيم الجوزية ما نصه: " أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أب الجد إلى الجد، فإذا قال الأخ: أنا أرث مع الجد؛ لأني ابن أب الميت والجد أبو أبيه فكلانا في القرب إليه سواء، صاح ابن الأخ مع أب الجد وقال: أنا ابن ابن أب الميت فكيف حرمتوني مع أبي أبي أبيه ودرجتنا واحدة؟ وكيف سمعتم قول أبي مع الجد ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟ [1] انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال8/353. [2] انظر العذب الفائض1/107. [3] انظر العذب الفائض1/107. [4] إعلام الموقعين1/382.
5 التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص140.