فإن قيل: أبو الجد جد وإن علا، وليس ابن الأخ أخا. قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا فما للإخوة ميراث مع الأب بحال. فإن قلتم: نحن نجعل أبا الجد جدا، ولا نجعل أبا الأب أبا. قيل: هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع "[1].
الحكم الثالث: القول بالرد[2].
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في أثناء شرحه لهذا الحديث: " وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض، ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم "[3].
وإليه ذهب الحنفية[4]، والحنابلة[5]، وكذا الشافعية بشرط عدم انتظام بيت المال[6]، ومتأخرو المالكية بشرط عدم انتظام بيت المال[7]. [1] إعلام الموقعين1/375. [2] الرد في اللغة له معان منها الانصراف والرجوع. انظر مختار الصحاح ص239. والرد في الاصطلاح: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة مستغرقة. انظر شرح خلاصة الفرائض ص58. [3] انظر بهجة قلوب الأبرار ص129. [4] انظر شرح السراجية ص 11 وشرح خلاصة الفرائض ص58. [5] انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي3/19، والإنصاف7/317. [6] انظر الفصول المهمة في علم مواريث الأمة ص57، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص217. [7] انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك2/373.