responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض نویسنده : عبد المحسن بن محمد المنيف    جلد : 1  صفحه : 132
واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه} [1].
ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص[2].
القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية[3]، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين[4].
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} [5]، ومن رد عليها جعل لها الكل[6].
الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج[7].
والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [8] لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله {وَلكمَ

[1] سورة الأنفال الآية 75
[2] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37
[3] انظر مواهب الجليل6/413-415.
[4] انظر الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ص57، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص 127.
[5] سورة النساء الآية 176
[6] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37.
[7] انظر الشرح الكبير على المقنع4/37.
[8] سورة النساء الآية 11
نام کتاب : شرح حديث ابن عباس في الفرائض نویسنده : عبد المحسن بن محمد المنيف    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست