responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم    جلد : 1  صفحه : 305
133 - " بَابُ الْغسْلِ بالصَّاعِ وَئحْوِه "
160 - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:
أنَّهَا سُئِلَتْ عنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْ بإنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاع فاغْتَسَلَتْ وأفَاضَتْ عَلَى رَأسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه الشيخان والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. قال الترمذي، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد نقل القرطبي والطحاوي والنووي الاتفاق على جوازه. ثانياً: جواز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة رضي الله عنها اجتمعا في الغسل من إناء واحد وذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى المنع من التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به [1] لحديث الترمذي " نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة " قال أبو عيسى: وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها. اهـ. والمطابقة: في قولها: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد [2].
133 - " باب الغسل بالصاع ونحوه "
160 - معنى الحديث: أن عائشة رضي الله عنها " سئلت عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي سألها عبد الله بن يزيد، وهو أخوها من الرضاعة،

[1] كما أفاده ابن قدامة قال: والثانية أي الرواية الثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.
[2] قال العيني: وفي حديث عائشة تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما العكس فجائز، عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل، وذهب أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها اهـ.
نام کتاب : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري نویسنده : حمزة محمد قاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست