نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 102
وأما الوصال:
10- ففي الصحيحين، عن ابن عمر[1]: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال, فقالوا: إنك تواصل[2]! فقال: "إني لست كأحدكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" [3].
= عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعد ذلك علينا شيئا".
ومسلم: في كتاب الطلاق, باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة, حديث "28" 2/ 1104.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق, باب في الخيار, حديث "2203" 2/ 653.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، حديث "1179" 3/ 474.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها 6/ 161.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته, حديث "2052" 1/ 661.
توضيح:
اختلف العلماء في الخيار في الطلاق, هل يعتبر طلاقا, أم لا؟ وفيما إذا اختارت نفسها، أو زوجها, فقال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إن من خير زوجته فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا؟ فقال عمر وعبد الله بن مسعود, رضي الله عنهما: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قالا: يملك الرجعة.
وإلى قولهما ذهب أكثر أهل الحديث، وأهل الفقه، من الصحابة ومن بعدهم, رضي الله عنهم أجمعين.
انظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح عقب حديث الباب 3/ 474, 475.
وانظر تفصيل المسألة في الفتح 9/ 367-369، وعارضة الأحوذي 5/ 137-140، وتحفة الأحوذي 4/ 349, 350. [1] هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب, العدوي القرشي. وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أحد. وهو من فقهاء الصحابة، وأحد المكثرين منهم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 181, التقريب 1/ 435, التهذيب 5/ 328, السير 3/ 203. [2] في ف "تفعله", وما أثبته من الأصل ومن الصحيحين. [3] البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال ومن قال: ليس من الليل صيام ... إلخ 2/ 242. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 102