نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 103
11- وفيهما، عن أبي هريرة[1].
12- وعائشة، مثله[2].
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "55" و"56" 2/ 774.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال, حديث "2360" 2/ 766.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام, حديث "38" 1/ 100.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم, وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول 6 / 380.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل14 ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز الوصال....". [1] البخاري: في كتاب التمني، باب "9" ما يجوز في اللّوّ, وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} 8/ 131.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "57" و"58" 2/ 774, 775.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "39" 1/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 377 و516. [2] البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال, ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "61" 2/ 776.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 89 و93.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل8 أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال, فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "48" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ 2/ 242" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه, ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما, ثم قال: ومواصلته -صلى الله عليه وسلم- بهم ليس تقريرا، بل =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 103