نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 105
قوله: وما سواهما، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة, مثل: "صلوا" و "خذوا" [1].
هاتان اللفظتان، كل واحدة منهما في حديث.
أما الأول:
13- فعن مالك بن الحويرث[2] قال: قال لنا رسول الله, صلى الله عليه وسلم: $"صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري ومسلم[3].
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء، الآية: 3] . ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد كما يجوز التسري بلا عدد، وليست الآية تدل على توقيت بالعدد بل تدل على الإباحة.
قلت: وقد أشار الحافظ في الفتح 9/ 139 إلى ما أشار إليه المصنف.
"وأقول": على أن البعض منهم لا يجيزون ذلك؛ فقد عد الحلي -منهم- أن الزيادة على الأربع من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على الأربع, وأن الشيعة جميعا يجيزون نكاح المتعة ولا يقيدونه بعدد, ونكاح المتعة أجيز، ثم نسخ جوازه يوم خيبر بالسنة الصحيحة، فهو كذلك من ذلك اليوم وإلى قيام الساعة نكاح باطل، وحرام, ولا عبرة بقول أهل البدع وما يفعلون، فإنهم يتبعون الهوى، ويمشون في الضلال. أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شر المبتدعين وهوى المفسدين وعصمنا بكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- آمين.
انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص451-454 وص489-493.
وانظر: شرائع الإسلام 2/ 271 و2/ 305, 306.
وانظر: دعائم الإسلام 2/ 235 و251.
وانظر: رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي, المتوفى سنة 490, عليه رحمة الله تعالى.
وانظر: مقدمة محققها الشيخ حماد الأنصاري.
وانظر: فتح الباري 9/ 166-174, وانظر: شح النووي على مسلم 9/ 179-190.
وانظر: العلاقات الجنسية غير الشرعية 1/ 138-194. [1] انظر مختصر المنتهى ص"51". [2] هو: مالك بن الحويرث -بالتصغير- أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة. مات سنة أربع وتسعين, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 5/ 719, التقريب 2/ 224, التهذيب 10/ 13. [3] البخاري: في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... إلخ 1/ 155. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 105