نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 112
قوله: لما أمرهم بالتمتع, تمسكوا بفعله[1].
في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
25 و26- عن جابر, وابن عمر, وغيرهما "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "[2]. [1] انظر مختصر المنتهى ص52. [2] حديث جابر, رضي الله عنه.
في البخاري: في كتاب الحج، باب "33" التمتع والقران والإفراد ... إلخ 2/ 152.
وفي باب "81" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ... إلخ 2/ 171.
وفي كتاب العمرة، باب "6" عمرة التنعيم 2/ 200.
وفي كتاب التمني، باب "3" قول النبي, صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" 8/ 128.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب "27" "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- على التحريم, إلا ما تعرف إباحته" 8/ 161.
ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "138" و"141" و"142" و"143".
وفي باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث "147" 2/ 882-886.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج, حديث "1787", "1788" 2/ 386,387.
وفي باب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث "1905 " 2/ 455-464.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج, حديث "2980" 2/ 992, مختصرا.
وفي باب حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث "3074" 2/ 1022-1027.
وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنه:
فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "104" باب من ساق البُدْن معه 1/ 181.
ومسلم: في كتاب الحج, باب وجوب الحج على المتمتع والقارن, حديث "174" 2/ 501.
"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر, رضي الله عنهم أجمعين.
فحديث عائشة, رضي الله عنها: =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 112