responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 113
وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة، التي اختلف الأئمة فيها[1].

= أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والأفراد ... إلخ 2/ 151.
وفي باب "115" ذبح الرجل البقر عن نسائه, من غير أمرهن 2/ 184.
وفي باب "124" ما يؤكل من البدن وما يتصدق به ... إلخ 2/ 187.
وأخرجه مسلم: في كتاب الحج، في باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ, حديث "111" و"125" و"128" و"130" 2/ 870 و876 و877 و879.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك, باب إفراد الحج, حديث "1778" و"1781" و"1783" 2/ 381-383.
وأخرجه ابن ماجه, في كتاب المناسك, حديث "3029" 2/ 320.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 164 و194 و243 و253 و266 و273 و274.
وحديث ابن عباس, رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد ... إلخ 2/ 251.
وفي باب "37" قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ... إلخ 2/ 153.
ومسلم: في كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج, حديث "198" و"201" و"203" و2/ 910, 911.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب إفراد الحج, حديث "1792" 2/ 389.
وحديث أنس، رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "32" ومن أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ 2/ 149.
ومسلم: في كتاب الحج، باب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه, حديث "213" 2/ 914.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب في القران, حديث "1796" 2/ 391.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرعوا يوما ويدعوا يوما, حديث "954" 3/ 281.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وحديث أسماء, رضي الله تعالى عنها:
أخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة في الطواف والسعي, حديث "191" 2/ 907.
[1] ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- وكثير من الظاهرية، إلى أن الفسخ واجب، وأنه ليس لأحد أن يحج إلا متمتعا.
وذهب كثير من السلف والخلف إلى أنه وإن جاز التمتع، فليس لمن أحرم مفردا أو قارنا، أن يفسخ. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست