نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 160
82- ومن حديث رجل من الأنصار.
83- وذكره عياض[1] في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد[2].
الحديث الخامس: إفراد الإقامة.
84- عن أنس -رضي الله عنه- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان, ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم[3]. [1] هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, الإمام العلم, صاحب المصنفات النافعة. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة.
وفيات الأعيان 2/ 117، وانظر أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرئ. [2] الشفا 1/ 441, 442 والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد, ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أبي، عن هشام بن حبان، عن الحسن بن ضبة بن محصن، عن أم سلمة ... الحديث.
وقال الحافظ في الموافقة ل59 أ: أخرجه الطبراني في الكبير، ثم أشار الحافظ إلى تضعيفه. [3] البخاري: في كتاب الأذان، باب "2" الأذان مثنى مثنى "وفيه لفظه".
وفي باب "1" الأذان, باب بدء الأذان ... إلخ.
وفي باب "3" الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة 1/ 150, 151.
وأخرجه أيضا: في كتاب الأنبياء، باب "5" ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 144.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة, حديث "2 و3 و5" 1/ 286.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب في الإقامة, حديث "508 و509" 1/ 349, 350.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة, حديث "193" 1/ 369, 370.
وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".
وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 189 و303.
وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 1/ 270.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 2/ 83 في قوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة": المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة". ا. هـ. أي: يعيدها مرتين.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 160