نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 359
وفي لفظ ابن ماجه: "فقال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها ... وذكر الحديث".
قوله: ومثل: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا" [1].
310- عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك".
رواه أبو داود, والنسائي، وابن ماجه، والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم أيضا[2]. [1] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188" وفيه: "إذا جَفَّ". [2] أبو داود: في كتاب البيوع والإجارة، باب في التمر بالتمر, حديث "3359" 3/ 654-657.
والنسائي: في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب 7/ 268, 269.
وابن ماجه: في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر, حديث "2264" 2/ 761.
والترمذي: في أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة, حديث "1225" 3/ 519 وفيه لفظه.
والحاكم في المستدرك: في كتاب البيوع 2/ 38, 39. وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب البيوع، باب ما يُكره من بيع الثمر, حديث "22" 2/ 462.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 179.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى, باب ما جاء في الربا, حديث "657" ص221.
وأخرجه الدارقطني: في كتاب البيوع, حديث "204-206" 3/ 49, 50.
وأخرجه الإمام الشافعي في الأم 3/ 15.
وأخرجه: في الرسالة ص331, 332.
"قلت": وقد جاء عن بعض الأئمة إعلال هذا الحديث. ونُقل هذا عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي، والطبراني، وابن حزم -رحمهم الله تعالى- من أجل زيد أبي عياش, ومدار الحديث عليه. وقالوا: هو مجهول.
وتعقبوا على ذلك، قال المنذري في مختصر أبي داود 5/ 34: كيف يكون مجهولا, وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه, وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا, والإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبعه =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 359