نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 381
.......................................................................
= "قلت": أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الصيد والذبائح, حديث "98" 4/ 296, من طريق:
الحسين بن إسماعيل, نا أبو حاتم الرازي, نا محمد بن يزيد, نا معقل "وهو ابن عبيد الله الجزري" عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسلم, وليذكر الله ثم ليأكل".
وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية ... إلخ 9/ 239, من طريق:
أبي علي الروذباري، أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي, ثنا أبو حاتم الرازي به بمثل حديث الدارقطني, إلا أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال البيهقي بعده: كذا رواه مرفوعا، ورواه غيره من عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عين -هو عكرمة- عن ابن عباس موقوفا.
والذي أشار إليه البيهقي هو عند الدارقطني 4/ 296 عن ابن عباس قال: "إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله".
وقد اختلف في رفع حديث ابن عباس ووقفه, ورجح النقاد الوقف. قال البيهقي: والأصح الوقف. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: والصحيح أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس، هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عكرمة, عن ابن عباس ا. هـ.
انظر نصب الراية 4/ 182, 183, والتلخيص الحبير 4/ 137, وانظر التعليق والمغني 4/ 296. وأخرج أبو داود في كتاب المراسيل ص41:
عن مسدد، نا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله أو لم يذكر. إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" ورجاله ثقات. والصلت هو السدوسي, مولاهم تابعي صغير. كذا قال الحافظ في الموافقة ل235 أ. وقال في التقريب 1/ 370 في الصلت: تابعي, لين الحديث, وجعل حديث مروان بن سالم شاهدا له. قلت: ولا يصلح أن يكون شاهدا؛ لأن مروان متروك والحافظ نفسه قال في الفتح 9/ 636: حديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك, وكذا قال عنه في الموافقة بعد ذكر الحديث. وقال في الموضع نفسه في الفتح في الصلت: ذكره ابن حبان في الثقات, وقال في حديثه: وهو مرسل جدا ا. هـ.
وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية ... إلخ 9/ 240.
وقال الزركشي في المعتبر ل83 أ, بعد قوله عن حديث ابن الحاجب: لا يعرف بهذا اللفظ. قال: ومعناه في الصحيحين.... إلخ. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 381