responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 382
قوله: مثل "لا تبيعوا الطعام بالطعام" ومثل: "من بدّل دينه فاقتلوه" [1].
هذان حديثان:
الأول: ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة[2].
وأقرب ما رأيت إلى ذلك:

= "قلت": وهو عند البخاري، في كتاب البيوع، باب "5" من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 3/ 5, 6.
عن عائشة رضي الله عنها "أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه وكلوا" ".
وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "21" ذبيحة الأعراب ونحوهم، 6/ 226 ولفظه: ".... سموا عليه أنتم وكلوه" قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
توضيح:
اتفق العلماء على أن التسمية على الأكل ليست فرضا وإنما هي سنة, واختلفوا فيمن ترك التسمية عند الذبح ممن تحل ذبيحته؛ فقال الأكثرون: إن ترك التسمية عامدا، لا تحل ذبيحته. واختلفوا أيضا فيمن تركها ناسيا، فقال بعضهم: لا تحل، وقال غيرهم: تحل.
انظر الإفصاح 2/ 304, 305, وانظر فتح الباري 9/ 635-637.
وأما ما ذبحه المسلم, ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا؟
قال ابن عبد البر: إنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه سمي، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمولان على السلامة، حتى يصبح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه. وقال ابن الجوزي، في الكشف لمشكل الصحيحين: الظاهر من المسلم والكتابي أنه يسمي، فيحمل أمره على أحسن أحواله ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا، وقوله: "سموا أنتم" ليس بمعنى أنه يجزئ عما لم يسم عليه, ولكن لأن التسمية على الطعام سنة ا. هـ.
انظر الجوهر النقي لابن التركمان 9/ 239, 240.
وقال الحافظ في الفتح 9/ 239 في شرح حديث البخاري:
ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية.
[1] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"210".
[2] وقال الزركشي في المعتبر 79 ب: ولم يرو بهذا اللفظ.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست