responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 153
قَالَ: " نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةٍ، وَلَو بفاتحةِ الكتابِ ".
تفردَ بِهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الْكُوفِي، وَلَا يُعرف عَن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وَكَذَا جعفرٌ بنُ مَيْمُون؛ قالَ ابنُ معينٍ: لَيْسَ بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.
جبارةُ - لينٌ - نَا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عَن أبيهِ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا [ق 34 - أ] /: " كل صلاةٍ لاَ يقرأُ فِيهَا بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ ".
واحتجُّوا بِحَدِيث أبي هريرةَ " أَن رسولَ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] علم رجلا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثمَّ اقرأْ مَا تيسرَ معكَ من القرآنِ ".
أَخْرجَاهُ.
ويروَى عَن أبي سعيد - مَا أدْرِي من أينْ أَتَوا بهِ؟ ! - مَرْفُوعا: " لاَ صلاةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ أَو غَيرهَا ".
فَقَوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أَو قدْ ضاقَ الوقتُ عَلَيْهِ أَن يحفظها، أَو كَانَت مَعْلُومَة عِنْده، وَأَنَّهَا واجبةٌ، فَعلم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه يعرف ذَلِك، فَمَا ذكرهَا لَهُ.
126 - مَسْأَلَة:
لاَ تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تجبُ فِي السرِّ، وإنْ جهرَ فقولاَنِ.
لنا: (جابرُ الْجعْفِيّ) - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ ".
أخرجه أَحْمد.
إسحاقُ الأزرقُ، عَن أبي حنيفةَ، عَن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن جَابر مَرْفُوعا مثله.

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست