نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 256
أبي عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: (إذا شهدتْ أمةٌ [1] من الأمم، وهم أربعون فصاعداً أجاز الله شهادتهُم، أو قال: صدق الله شهادتهُم) [2] .
(حديث آخر عنه) [1] في المخطوطة: (أمر) وهو خطأ واضح. [2] المعجم الكبير للطبراني [1]/190.
394 - روى الطبراني، من حديث أبي قُتيبةَ، عن مُفضَّلِ بن فضالة، عن سالمٍ بن عُبيد الله بن سالمٍ، عن أبي المليح، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صوموا مِنْ وَضَحٍ إلى وَضَحٍ) [1] .
(حديثٌ آخرُ عنهُ)
395 - قال الطبراني: حدثنا المقدامُ بن داودَ، حدثنا أسدُ بن موسى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السَّختياني، سمعتُ أبا المليح، عن أبيه - وقد كان صَحِب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كانت فينَا امرأتان ضَربت إحداهما الأخرى بعمودٍ، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة بالعَقْل [2] ، وفي الجنين بغُرة عبد أو أمةٍ، أو بفرسٍ أو بعشرين من الإبل أو كذا وكذا من الغنم، فقال رَجُلٌ من رهط القاتلةِ: كيف نَعْقِلُ يارسول الله من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل، فمثلُ ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسجَاعةٌ أنت؟ وقضى رسول الله أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة) [3] . [1] المعجم الكبير للطبراني 1/190.
وفي النهاية: الوضح هو الوضوء، أي صوموا من الضوء إلى الضوء، وقيل: من الهلال إلى الهلال وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه (فإن خفى عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوماً) 5/195. [2] يعني بالدية. [3] المعجم الكبير للطبراني 1/193.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب الديات: باب دية الجنين: 2/497. والنسائي في سننه عن المغيرة بن شعبة: كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة 8/49.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 256