نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 77
10- كتاب الحيض:
233-[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي".
لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي[1].
234- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث.
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به[2].
235- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ".
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.
236- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
متفق عليه[4]. [1] انظر التلخيص الحبير: 162/1-163، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: 239. [2] رواه الشافعي: 117، وأبو داود: 287، والترمذي: 128، وابن ماجه: 622، 627، والدارقطني: 214/1، والحاكم: 172/1-173، والبيهقي: 338/1-339، 339-340.3 رواه البخاري: 320، بهذا اللفظ، ومسلم: 334. [4] رواه البخاري: 294، وفي أماكن أخرى ومسلم: 1211، وانظر إرواء الغليل: 206/1.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 77