نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 78
236- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ".
تقدم في الغسل.
237- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".
تقدم فيه أيضًا.
238- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي[1].
239- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".
متفق عليه[2].
240- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه[3].
241- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه[4]. [1] يأتي في الحديث: 240. [2] رواه البخاري: 304، 1462، 1951، 2658، ومسلم: 79. [3] رواه البخاري: 321، ومسلم: 335. [4] رواه مسلم: 302، وأبو داود: 2165.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 78