نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 79
242- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس[1].
243- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".
رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي[2].
متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه[3].
245- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: "أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك". [1] رواه أحمد: 230/1، 237، 272، 286، 312، 325، وأبو داود: 264، والنسائي: 153/1، وابن ماجه: 640، والدارمي: 1117، وابن الجارود: 111، والحاكم: 171/1-172، والبيهقي: 314/1، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: 164/1-166، إرواء الغليل: 218/1. [2] رواه أبو داود: 213، وانظر التلخيص الحبير: 166/1. [3] رواه البخاري: 52، 2051، ومسلم: 1599، وأحمد: 267/4، 269، 270، 274، 275، وأبو داود: 3329، والنسائي: 241/7-242، والترمذي: 1218، وابن ماجه: 3984، والدارمي: 2524، وابن الجارود: 555.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 79