نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 344
فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد يملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها. يعقوب بن سفيان، "ق، كر".
29733- عن زيد بن وهب قال: باع عمر أمهات الأولاد ثم رجع. "ق".
29734- عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده، ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه. "ق".
29735- عن ابن عمر أن عمر قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. "عب" ومسدد، "ق".
29736- "مسند عمر" عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته ثم إن عمر قال: كيف تباع وولدها حر؟ فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان شكوا وركبوا في ذلك. "عب".
29737- عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 344