نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 345
وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. " ... ".
29738- عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها. "عب".
29739- عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. "عب".
29740- "من مسند خلاد الأنصاري" مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يالكعاء[1] غدا يأخذ بأذنك فتباعين [1] لكعاء: اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. ويقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع. النهاية 4/268. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 345